الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

182

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

--> فعلى هذا عدم النفقة للحبلى يكون طبق القاعدة و كون النفقة من مال الولد أيضاً كذلك اذا كان المفروض ان له نفقة زائدة و يحمل النص لو تم سنده على هذا المعنى . فتحصل ان الحامل المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها و حملها لو كان له نفقة فيكون من مال الولد او من مال من تجب نفقته عليه .